بعد الموافقة على تطبيقه.. 8 معلومات لا تعرفها عن قانون "كاميرات المراقبة"‎

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


وافقت اللجنة التشريعية، مساء اليوم الاثنين، بمجلس النواب خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.

 

وكانت الحكومة قدمت القانون في شهر أكتوبر الماضي للبرلمان،  فى ضوء اعتماد الدولة فى الآونة الأخيرة على أجهزة المراقبة الأمنية، من خلال تركيب الكاميرات وتعميمها بجميع الشوراع والأماكن العامة؛ للحد من ارتكاب الجرائم،  ويمكن أجهزة الدولة من تعقب الجناة، وفقًا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون.

 

وفي هذا السياق، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات بشأن قانون كاميرات المراقبة.

 

1- يتكون القانون من 11 مادة.

 

2- يحدد الأماكن المسموح مراقبتها، والأماكن الممنوع  تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها.

 

3- ينص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط (صناعى، تجارى، دينى، تعليمى، ثقافى، رياضى، فندقى، سياحى، التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، اللوحات الإعلانية، الجمعيات) وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

 

4- لا يتم تركيب كاميرات مراقبة أو تسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها.

 

5- يحظر المشروع  تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.

 

6- وزير الداخلية هو الوزير المختص وفقًا للقانون.

 

7- يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية.

 

8- من يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000.