عمرو موسى مُهاجمًا مطالب تعديل الدستور: مصر بحاجة للاستقرار وليس إشاعة التوتر

تقارير وحوارات

عمرو موسى
عمرو موسى


 

أثار مقترح إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تعديل عدد من مواد الدستور، ومن بينها المتعلقة بمدة حكم رئيس الجمهورية، لتكون الدورة الرئاسية 6 سنوات بدلاً من 4، استياء عمرو موسى، أمين عام حامعة الدول العربية السابق، مؤكدًا أن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.

 

ودون "موسى" العديد من التغريدات على مدار اليوم السبت، عن تعديل الدستور، مشددًا على دور مجلس النواب، معتبرًا أنه الدستور أمانة في أعناق أعضاء مجلس النواب.

 

علامات استفهام على تعديل الدستور حاليًا

أكد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن الدستور علامة استقرار في حياة الامم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب، مشيرًا إلى أن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.

              

مصر بحاجة للاستقرار وليس إشاعة التوتر

وأضاف "موسى"، أن "مصر في حاجة الى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر... تحتاج إلى تاكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه".

 

مناقشة مجتمعية واسعة

وأردف أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن الدستور ليس عصيًا علي التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب، فضلاً عن أنه يجب أن يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الأقدام علي اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.

 

الدستور أمانة في أعناق مجلس النواب

وأشار "موسى"، إلى أن "الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي اثق في انه سوف يرتفع الي مستوي المسئولية فيقدم تفعيل الدستور علي تعديله".

 

وكشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن، وهي:

 

المادة 103

"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون".

 

المادة بعد التعديل

"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".

 

المادة 140

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

 

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

 

المادة بعد التعديل

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

 

المادة 190

"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

 

المادة بعد التعديل

"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".