أركان الحج عند جمهور العلماء

إسلاميات

بوابة الفجر


أركان الحج عند جمهور العلماء كالتالي:

الإحرام
أي نيّة الدخول في النُسُك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم: (إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه)، وللحج وقت محدد وميقات محدد. 

الوقوف بعرفة: 
وذلك لما رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي: (أن ناساً من أهلِ نَجْد أتوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو بعرفةَ، فسألوهُ فأمرَ منادياً ينادي: الحجُّ عرفةُ، من جاءَ ليلةَ جمعِ قبلَ طلوعِ الفجرِ فقد أدركَ الحجَّ).
ويبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى وقت طلوع فجر يوم النحر، وقيل يبتدئ يوم عرفة من طلوع فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، فمن تمكن في هذا الوقت من الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، وأجزأه الوقوف بأي مكان من منطقة عرفة. 

طواف الإفاضة: 
وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، ووقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. 

السعي بين الصفا والمروة: 
ووقت السعي بالنسبة للحاج المتمتع بعد الوقوف بعرفة، ومزدلفة، وطواف الإفاضة، أما بالنسبة للحاج القارن والحاج المفرد فوقته بعد طواف القدوم. حكم الحج الحج فرض عين، على كل مسلم مكلّف، مستطيع، مرة واحدة في العمر، وقد ثبتت فرضيّته في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع؛ أما من القرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).