برلماني يقترح مد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات.. وتعديل مواد "الدستور"

أخبار مصر

علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية


أصدر النائب إسماعيل نصر الدين، بيانا صحفيا، يقترح خلاله تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، بعدما أجل الطلب نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.

 

وتابع خلال البيان، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، موضحا أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية، وأن المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا "ماذا إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟".

 


وأوضح النائب أن الدستور ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة القائمة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل القول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المشكلات الحالية في المجتمع، التي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية، مشيرا إلى أن هناك فريقا قانونيا قائما على إدخال التعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل 6 مواد على الأقل، تمهيدا لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم مؤتمر صحفي لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.


 

وأشار النائب إلى أن اللجنة انتهت من صياغة تعديلات 3 مواد حتى الآن، كالتالي:

1.المادة (103) يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.

2.المادة بعد التعديل: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقا للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة، باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين.

3.المادة (140) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.


المادة بعد التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.


المادة (190) مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


المادة بعد التعديل: مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.