ما حكم الدين في إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة؟

إسلاميات

حكم الدين في إخراج
حكم الدين في إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة


تجيب لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لدار الإفتاء المصرية: 

إذا كانت قيمة الإيجار مدخرة إضافة إلى ما تملكه من أموال تدخرها قد بلغت نصابا أي قيمة 85 جراما من الذهب، وحال عليها الحول فقد وجب فيها الزكاة ، وهو ربع العشر ، 2،5% أما إذا كانت قيمة الإيجار تنفق في تدبير أمور معيشتك ، ولا يُدّخر منها شيء فلا زكاة فيها . والله أعلم