تعرف على نصيب الزوجة من الميراث

إسلاميات

الزوجة والميراث -
الزوجة والميراث - صورة ارشيفية


تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها، ما الحكم في نصيب المرأة من الميراث؟، والإجابة كالتالي:

إنّ للزوجة في الميراث حالتان، وهما على النّحو الآتي: 

*الحالة الأولى: ألّا يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون فرضها هو الرّبع من الميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) سورة النساء،12، ومثال على ذلك أن يموت الرّجل عن زوجته، وأمّه، وأبيه، وفي هذه الحالة يكون ميراث الزّوجة هو الرّبع، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارث، لأنّها منفردة، وأمّا إذا كان للميّت أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في الرّبع أو الثُمن. 

*الحالة الثّانية: أن يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون فرضها هو الثّمن من الميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) سورة النساء،12، ومثال ذلك أن يموت الرّجل عن ابنه، وابنته، وأمّه، وأخته، وزوجته، فإنّ للزوجة في هذه الحالة الثّمن من الميراث، وذلك بسبب وجود الفرع الوارث، وإذا كان هناك أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في الثّمن.