"المالية" تصدر منشور بقواعد إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

الاقتصاد

عمرو الجارحي- وزير
عمرو الجارحي- وزير المالية


أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور عام بقواعد أسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة، وذلك للسنة المالية 2016/2017 التى تنتهى فى 30 يونيو.
 
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن المادة 125 من دستور مصر توجب على الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضى بأنه "على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
 
وحول أسس إعداد الحساب الختامى، أشار الوزير إلى أنها أكدت مجدداً على أن ضرورة التزام جميع الجهات العامة جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، كما أنه عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية فى موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.
 
وقال إنه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية"، وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات المراقبة المختصة " لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك.
 
ولفت إلى أنه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، كما ينبغى مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات فى المواعيد المقررة.
 
وأضاف أنه فى ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من دستور مصر بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
 
وتابع :"ووعلى جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمى، وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور".
 
وحول الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها أوضح الوزير، أنها تتضمن عدة نقاط أساسية أهمها :
 
- حفاظاً على عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة فإنه يتعين على الجهات الالتزام بأحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والمواد أرقام 102 ، 103 من لائحته التنفيذية، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية بعدم تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفى حالة المخالفة يحال المسئول عن تجاوز الصرف للمسائلة القانونية.
 
- يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية ، وعلى المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات فى نهاية السنة المالية ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.

- ينبغى على الهيئات الاقتصادية التى تتبعها شركات عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذى يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها.

 - عدم خصم أية التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المسائلة.

 - طبقا لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على كافة الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى أن ترفق بحساباتها الختامية صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذى تم فيه الموافقة على حساب ختامى الهيئة للسنة المالية 2016/2017 على أن يكون موعد اجتماع مجلس الإدارة مناسب للمواعيد المحددة لتقديم الحسابات الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
 
- على كافة الهيئات الاقتصادية مراعاة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والعمل على تلافى تكرارها وإعداد محاضر مشتركة مع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات للاتفاق على ما تم تنفيذه من ملاحظات وإرفاق هذه المحاضر بالحسابات الختامية للهيئة عند تقديمها لوزارة المالية فى المواعيد المحددة لذلك.
 
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات، وكذا توضيح الجهود الفعلية والمحاولات التى تمت لاستئداء المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وما هو محل نزاع قضائى.
 
وذكر المنشور أنه فى ضوء ما تقضى به المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ومنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 وفى إطار سعى وزارة المالية لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع وتهيب وزارة المالية بوزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لهذه الوزارات بتقديم حساباتها الختامية للعام المالى 2016/2017 على أساس البرامج.
 
وبالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وشركات وبنوك القطاع العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المملوكة للدولة، أكد المنشور أنه ينبغى مراعاة إبلاغ وزارة المالية بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2016/2017 مرفقاً به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للشركات القابضة والشركات التابعة لها والقوائم المالية المجمعة، وكذلك شركات وبنوك القطاع العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لوزارة المالية إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بملكية الدولة فى هذه الشركات وتحديد مستحقاتها طرفها ونؤكد على وجوب سرعة سداد حصة الدولة فى الأرباح حتى يتسنى تضمينها حسابات الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية.