وزارة المالية تتخذ إجراءات صارمة لضبط النظام المالي

الاقتصاد

عمرو الجارحي- وزير
عمرو الجارحي- وزير المالية


أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
 
ويأتى هذا المنشور فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالى، وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التى تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عنه منذ بدء تطبيق القانون.
 
وقالت وزارة المالية، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن المنشور تضمن أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك على النحو التالى:
 
1- يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
 
2- يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
 
3- يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها فى البند (2) بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك  خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار إليها 

4- يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى، أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره، وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أى مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة أخرى، وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام الذى صرفت فيه تلك المبالغ، وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونيا.

5- تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة "حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها".

6- تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) بإخطار وزارة المالية وتحديدا الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات، وما تم اتخاذه من إجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور، وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أى من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة، وذلك خلال 100 يوم من انتهاء السنة الميلادية .

7- تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أى صورة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صرفها، وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم، وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

8- على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأى تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول، تتم فى الجهات التى يشرفون عليها فى ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور، وعلى الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال ما يصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصى للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، واستعجال الجهات الإدارية فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وإعداد تقارير متضمنة كافة ما سبق وعرضها على وزير المالية.

وتوجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنه 2014، وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات إلى ضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور، علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك