من موقعة "الأسمنت" إلى "الكلب".. "المحامين" تصل لمرحلة إهدار الدم داخل النقابة (تقرير)

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تصاعدت الأزمات داخل نقابة المحامين بعدما وصلت لمرحلة إهدار الدماء، وذلك في أعقاب إعلان المحامين المعارضين للنقيب سامح عاشور ومجلسه، الاعتصام داخل مقر النقابة العامة، والاعتداء عليهم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي لفض اعتصامهم بالقوة، وذلك عقب رفض الشؤون القانونية تنفيذ قرار المحكمة الصادر، بإلغاء شروط القيد الجديدة، والتي أقرها مجلس نقابة المحامين مؤخرًا.

"الكلب" في نقابة المحامين

وسجل المحامون المعارضون للقرارات المتلاحقة الصادرة عن مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، أحداث فض اعتصامهم داخل مقر النقابة في سجل التاريخ بـ"موقعة الكلب"، نظرا لاستخدام العناصر المجهولة حتى الآن التي اعتدت عليهم، للكلاب البوليسية خلال عملية اقتحام المبنى لتفريقهم.

موقعة "الأسمنت"

"موقعة الكلب" لم تكن حادث الاعتداء الأول الذي يتعرض له المحامين المعارضين لقرارات المجلس داخل مقر نقابتهم، بل تكررت الوقائع خلال الفترة الماضية، وكان آخرها "موقعة الأسمنت" بتاريخ 5 يناير الماضى، والتي اعتدى خلالها مؤيدي نقيب المحامين على الرافضين لشروط القيد بجداول النقابة، مستخدمين الأسمنت ومخلفات أعمال البناء والتشييد الخاصة بمبنى النقابة.

"وداعًا دولة القانون".. هكذا وصف إيهاب ناجح المحامي بالاستئناف، وصاحب دعوتين قضائيتين ضد قرارات النقيب، الحال الذي وصلت له نقابة المحامين، متسائلًا: "لمصلحة من تحدث هذه المهازل وهل أصبحت النقابة حكرًا على فئة لا تمثلها؟"، موضحًا أن هذه الأفعال تعتبر بداية النهاية لسامح عاشور نقيب المحامين.

مطالبات برحيل "عاشور"

ولم تكن قرارات النقيب الخاصة بالقيد هي نقطة الخلاف الوحيدة بينه والمحامين، بل اتهمه عدد من المحامين بإهدار أموال النقابة، وتضييع حقوق المحامين وخاصة بعد القبض علي عدد منهم بحلوان، ومرسي مطروح، والمنيا، والمحلة، وأبو كبير أثناء مزاولة أعمالهم، وتعدي بعض الموظفين عليهم، ليطالب المحامون برحيل عاشور وعدم أحقيته بالمنصب عقب مرافعته المخذية علي حد وصف المحامين، لمحامي المنيا التسعة والذي حكم عليهم بخمس سنوات مؤخرًا.

مجلس النقابة يتقدم بـ 9 طعون على الحكم الصادر بوقف شروط القيد

كما تقدم مجلس نقابة المحامين، خلال الأسبوع الماضى، بتسعة طعون على الحكم الصادر في 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن عن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71، "إن نقيب المحامين قد أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد".

وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.