أشرف عبد العزيز.. يناشد "النواب" بتعديل قانون الحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب

الفجر الفني

بوابة الفجر


ناشد المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، مجلس النواب بضرورة سن تشريعات تضع مدد محدة لإنهاء القضايا على ألا تزيد عن عام، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب .
 

وقال أشرف عبد العزيز، خلال فقرته الإسبوعية ببرنامج "انتبهوا أيها السادة" الذي تقدمه الفنانة هالة فاخر، على فضائية "الحياة"، أننا لدينا قانون إرهاب الصادر بقرار رقم 94 لسنة 2015 وهو القانون الذي وضع تعريفا مفصلا للإرهاب والإرهابي والعلميات الإرهابية .
 

وتابع عبد العزيز، حديثه مسترسلا: "ولا ينقصنا في هذا القانون سوى تعديل بسيط في قانون الإجراءات الجنائية، محدد التعديل في مدة الحبس الاحتياطي والتي تقتصر على 6 أشهر في الجنح والـ 18 شهر في الجنايات وتصل إلى 24 شهرا في الجرائم التي يعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام .
 

وشدد أشرف عبد العزيز، على أن التعديل يقتصر على جملة واحدة فقط تضاف إلى هذا القانون ويكون نصها ويستثنى من هذا القانون جرائم الإرهاب فلا يجوز إخلاء سبيله.
 

كما طالب أشرف عبد العزيز، محكمة النقض أن تنظر في الموضوع لقضايا الإرهاب التي يتم قبول نقضها لتحقيق العدالة الناجزة .
 

وفي نهاية حديثه قال المحامي أشرف عبد العزيز، خلال استضافته على برنامج "انتهبوا أيها السادة"، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قال: "لو هأضطر لتعديل الدستور لتحقيق العدالة الناجزة سأعدله".
 

وشدد عبد العزيز، عن أن تعديل الدستور يكون طبقا للمادة 226 من الدستور والتي تعطي الحق  لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب بتقديم  طلب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.


وحدد الدستور أن يناقش المجلس الطلب خلال 30 يوما من تسلمه ويصدر المجلس قراره  بقبول طلب التعديل سواء جزئيا أو كليًا.