"الهلالي" يوضح حقيقه تصريحه بشأن إنكار الحجاب

توك شو

سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي


أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ القفه المقارن بجامعة الأزهر، حقيقة تصريحاته بشأن إنكاره الحجاب، والتي أثارت الجدل، مشيرًا إلى أنه ذكر الأقوال الفقهية بكل أمانة، وتم تحريفها بأنه أنكر الحجاب، مؤكدًا أنه لا يقدم فتاوى، ولكنه يقدم معلومات فقهية، والمتلقي هو السيد.

وقال "الهلالي" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E" إن سبب الغضب منه، أنه يحاول نقل السلطة من صاحب الخطاب الديني إلى الشعب مرة أخرى، قائلًا: "أصحاب الخطاب الديني الوصائي ما صدقوا يهزموا نصف المجتمع متمثلا في المرأة بإعطائها أوامر وتعليمات دينية ومنعها من التفكير، رغم أن المرأة من حقها أن تفكر".

وعرض "الهلالي" صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع الشيخ عبدالرحمن جاد شيخ الأزهر الأسبق مع نجلته العروس وغير المحجبة، وصورة أخرى للشيخ الباقوري وأسرته نساء غير محجبات، وكذلك الشيخ محمود علي البنا وزوجته غير محجبة، معلقًا: "الصور لبشر وليس لأنبياء وتصرف يخصهم وليس حجة على الإسلام". وأضاف أنه ذكر بكل أمانة الأقوال الفقهية، ثم تم تحريفها بأنه أنكر الحجاب، رغم أن هذا غير صحيح.

وتابع أن هناك استثناءات في أعضاء المرأة يجوز إظهارها، مثل الوجه والكفين واليدين، والزراعيين على مذهب أبو يوسف، والقدمين على مذهب أبو حنيفة، موضحا أن هنا يجب وضع قاعدة لفهم نص الآية القرآنية "إلا ما ظهر منها" وذكر 3 قواعد ذكرهم أبن رشد فى كتابه، المنطق الأول وهو الضرورة، أو فى حكم الحاجة، أو فى حكم أعراف الناس وتقاليد الناس، وهذا ليس بقوله ولكنها أقوال الكتب، مثل كتب ابن رشد، ومحمد عبده.

وأردف أنه فى منطق الحاجة، لا يكون الحكم لنا ولكن للمرأة نفسها، وفى الضرورة أصلا من يقدر الضرورة، ليس المفتى ولكن المرأة نفسها، موضحا أن حجاب المرأة هو أحد الفهوم، ولا يجوز أن نجعل أحد الفهوم سائد على الكل. وأشار أن العرف كان على عهد سيدنا النبى، وهو ما استمر حتى عام 1948م الموافق 1370 هجرية، وهذه السنة التى تم إنهاء الرق فيها، موضحا أنه قبل هذا التاريخ وحتى أيام "النبى"- عليه الصلاة والسلام- كان هناك أنواع من النساء وهى الحرائر، والإيماء، والمحارم مثل العمة والأخت والبنت، والقواعد من النساء، ولهم 3 تفسيرات، مثل كبيرة السن، أو التى زهدت النكاح، أو التى بلغت سن اليأس.

وأوضح أنه فى حالة الإيماء -النساء المسلمات المملوكات- منذ عهد النبى وحتى عام 1948، كانوا يسرن فى الشوارع دون حجاب، مشيرا أن هذا كان عرف هذا الزمن، والحرائر فى هذا الزمن لم يكونوا يظهروا سوى الوجه والكفين، وكان هذا عرف هذا الوقت. أما القسم الثالث فكان المحارم، ولا يوجد نص صريح لما يجب أن يظهروه، والأمر يرجع للعرف.

وتابع أن الحجاب فرض لا خلاف فيه ولكن الاختلاف فى المستثنيات، والحجاب يكون للرجال والنساء على حد سواء، فمعناه هو ستر العورة وهو واجب على الرجل والمرأة، ولكن ما هى العمورة، وما هو الواجب ستره وما هو المسموح بكشفه، هذا هو محل الخلاف. وتابع أنه باقى إثبات غطاء الشعر، عن طريق الصلاة، والقول بأن المرأة لا يمكن أن تصلى بدون غطاء الرأس، وأحالهم لفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، وطالبه أن يذكر المذهب المالكى، ولديهم ثلاث أقوال، المشهور يقول أنه تبطل الصلاة بدون غطاء الرأس، وآخر يقول أنه سنة مؤكدة لو تعمد تركها فسدت الصلاة، وقول ذكره الإمام اللخمى، أن ستر الرأس فى الصلاة وستر العورة للرجل، مندوب تصح الصلاة بدونه.

واستطرد أنه فى إثبات الحجاب بالإجماع، قائلًا إن إجماع العلماء يتغير بتغير الزمن، وذكر عدد كبير من الأمثلة التى تغير فيها إجماع العلماء، مثل العمامة، التى كان إجماع العلماء أن من يخرج بدون عمامة من الرجال تسقط مروءته، فهل يجب أن عود للعمامة الآن، موضحا أن الإجماع اتفاق بشرى وليس حكم سماوى.