إعادة محاكمة المتهمين في "خلية المتفجرات" بجلسة 29 سبتمبر

أخبار مصر

المستشار محمد شرين
المستشار محمد شرين فهمى


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم أربعة محبوسين وثلاثة هاربين وآخر مخلى سبيله في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة؛ وذلك لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون  وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المتفجرات"، وذلك للمرافعة بجلسة 29 سبتمبر الجاري لضم المحاضر الرسمية الدالة علي قيام المظاهرات والمسيرات  وبيان عما إذا كانت هذه المسيرات تخل بالأمن العام من عدمه، مع استدعاء المقدم عمر عبد العزيز بالجلسة نفسها. 
                            
صدر القرار  برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود و مختار محمد صابر وبسكرتارية وحمدي الشناوي وعمر محمد.
 
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد "محبوس"، محمود سيد محمود "محبوس"، إسلام سيد محمود "محبوس"، خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" "هارب"، ومحمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم" "هارب"، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" "هارب"، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته "زيزو" "محبوس"، وأمجد عبد المنعم حسين خلف "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

أولا: المتهم الأول: تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
 
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع: انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
ثالثا: المتهمان الأول والسابع: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيقها.
 
رابعا: المتهمون من الأول حتى السابع: شرعوا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها وحال إحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين انفجرت به، ما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار. حازوا واحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في القضيو محل الاتهام استعمال من شأنه الحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا واحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في التظاهرات للإخلال بالنظام العا.
 
خامسا: المتهم الثامن علم بوقوع جناية انضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء.