"البورصات السلعية": أبرز التعديلات الجديدة بقانون سوق المال

الاقتصاد

خالد حنفي - وزير
خالد حنفي - وزير التموين


تنشر بوابة الفجر الالكترونية نص التعديلات الجديدة على قانون رأس المالي الذي يخص بورصات العقود الآجلة، حيث أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد أخذ رأي خبراء من السوق.

 وتم إحالة المشروع لوزيرة الاستثمار، بصفتها الوزير المختص للنظر في رفعها للحكومة، تمهيدا للسير في إجراءات استصدارها، وذلك بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.. وإلى نص القانون.

1. أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية لها الشخصية المعنوية المستقلة تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

2.  تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها في هيكل الملكية والمساهمين والحد الأدنى لرأسمالها وقواعد الملاءة المالية والحوكمة وتجنب تعارض المصالح .... الخ من الضوابط بما يضمن التأكد من الكفاءة في الأداء والقدرة على تلبية متطلبات عمل البورصة.

3.  وضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة) .

4.  تنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الاوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

5. تنظيم عمليات المقاصة والتسوية ببورصة العقود، مع إمكانية الترخيص لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقاً للضوابط التى تضعها، وذلك بمراعاة أن عمليات التسوية المادية تكون بتسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.

6. إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تختص بالتنظيم والإشراف والرقابة علي المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، يكون من بين مهامها، وضع شروط ومتطلبات الترخيص سواء للمخازن المعتمدة للسلع، أو لخبراء تصنيفها، وكذا الترخيص لهما، والتفتيش عليهما، وكذلك تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية للسلع محل التعاقدات في بورصة العقود، وإصدار دليل يوضح الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة القائمة بالمقاصة، مع وضع التنظيم الخاص بإدارة الواحدة وبأن يمثل بمجلس أمناء الوحدة الجهات المرتبطة بالنشاط .

7. إلزام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.

8. النص على سريان الأحكام المنظمة لحظر التعامل على المعلومات الجوهرية، والمنصوص عليها في المادة 20 مكرر من قانون سوق رأس المال على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدي بورصة العقود، أو شركات الوساطة في العقود، والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.

9.  النص على التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد البورصة أو شركات الوساطة ببورصة العقود حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (26) من قانون سوق رأس المال المشار إليه النص الاتي: -

مادة (26)
بورصات الأوراق المالية الخاصة
يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية. 

ويصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وادارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.

وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة ويجب أن يتضمن القواعد اللازمة لحسن إدارتها بما في ذلك:

-   الشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.

-   قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدي أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.

-  أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.

-   اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.

وعلى أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختيارياً وما يترتب عليه وكذا تصفيتها.

وتسري أحكام المادة (31) من هذا القانون على شركة البورصة.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه الباب الثاني مكرراً بعنوان (بورصات العقود الآجلة)، وتضاف المواد التالية:

الباب الثاني مكرراً

بورصات العقود الآجلة

مادة (26) مكرراً

في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

بورصة العقود الآجلة:بورصة تنشأ وفقاً لأحكام المادة (26) يتم التداول فيها على العقود التي يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة سواءً كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية، ويشار إليها في هذا القانون بـ «بورصة العقود».العقود المستقبلية:عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة على أن يكون تنفيذ التعاقد في موعد مستقبلي لطرفي التعاقد، وذلك على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت ابرام التعاقد، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التي تضعها إدارة البورصة.عقود الخيارات:العقود التي تتوافر فيها الشروط المشار إليها في العقود المستقبلية متي كانت تعطي لمشتري العقد الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت ابرام التعاقد.

 عقود المبادلة:عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بآخري وفقاً لبنود التعاقد على أن يحدد بها سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهاء العقد وقت ابرام التعاقد 

التداول:
شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة في جداول البورصة وفقاً لشروط التداول ببورصة العقود التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.شركة الوساطة في العقود :الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة في شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.منفذ الأوامر:الشخص الطبيعي من العاملين لدي شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.الأعضاء المتعاملين على العقود :كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.مركز المقاصة والتسوية:الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.المخازن المعتمدة للسلع :المخازن بأنواعها المختلفة للسلع محل العقود وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع.وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع:وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدي الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها.خبراء تصنيف السلع :الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع ومن بينها السلع محل العقود بأنواعها المختلفة. 

مادة (26) مكررا (1)

تأسيس بورصات العقود
يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسي وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة (26) ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصري. ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير وهيكل مساهمي بورصة العقود.

مادة (26) مكررا (2)

الترخيص لبورصة العقود بمزاولة النشاط:
يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود ومن بينها أداء تأمين للهيئة وتحديد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته.

 

ويجب أن ترفق بورصة العقود بطلب الترخيص ما يلي:

1)  تحديد أنواع العقود التي يجري التعامل عليها في البورصة من بين العقود المشار إليها في المادة (26) مكررا.

2) قواعد وشروط العضوية بالبورصة.

3) آلية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد.

4) آلية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.

5)  لائحة التداول بالبورصة.

6) تحديد الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ.

7) المعايير المالية التي يجب الالتزام بها بما يضمن تحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التلاعب في السوق.

8)  وصف لنظام التداول وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.

9) نماذج الاتفاقات التي سوف تتعامل بها البورصة بما في ذلك تلك المتعلقة بالعضوية والتداول والاتفاقات لإتمام عمليات المقاصة والتسوية بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.

10)  الإجراءات التي تتخذها عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل في البورصة، ووسائل فض المنازعات التي تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.

11) نسخة من ميثاق الشرف الذي يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة.

وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته وطلب المستندات والبيانات التي تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص وعلى الأخص ما يلي:

أ‌-  مدي مناسبة المقر لمزاولة النشاط.

ب‌-استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.

ج‌-  توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة بورصة العقود.

د‌-  توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.

ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود، تعديل أي من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها أعلاه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

مادة (26) مكررا (3)

قواعد التداول والضمانة ونشر البيانات

يتم التعامل على العقود ببورصة العقود وفقاً للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التي تجري فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التي تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها. ولا تسري القواعد المشار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

ويكون للبورصة في سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.

تقوم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل في سوق العقود وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (26) مكررا (4)
موارد البورصة
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في بورصة العقود. وتتكون موارد البورصة من:

1. الموارد التي تحصلها طبقا لأحكام هذا القانون

2. مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة للمتعاملين معها

3. عائد استثمار أموال البورصة

4. المنح والهبات التي تقدم للبورصة والقروض المحلية والخارجية التي تعقد لصالحها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

مادة (26) مكررا (5)

المقاصة والتسوية لعمليات بورصة العقود

تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة. ويجوز أن ترخص الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة والتسوية ولا تسري هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

ويراعي بالنسبة للعقود على السلع في حال التسوية المادية أن يتم تسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.

 ويسرى فيما عدا ذلك وبما لا يخالف الضوابط والقواعد المشار إليها قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

 

مادة (26) مكررا (6)

وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع

إنشاء الوحدة واختصاصاتها

تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى "وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع" .

وتختص الوحدة بالتنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، ولها في سبيل ذلك على وجه الأخص ما يلي:

-            وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها.

-            الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع.

-            وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص.

-            الترخيص لخبراء تصنيف السلع.

-  إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة.

-  تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصة العقود.

- التفتيش على المخازن.

- التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.

-  فحص النزاعات المتعلقة بالسلع وتصنيفها وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع.

- الطلب من الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.

مادة (26) مكررا (7)

إدارة الوحدة ونظامها الاساسي

يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية. ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية:

-  ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يحددهما الوزير المختص.

- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يحدده الوزير المختص.

-  ممثل عن البنك المركزي المصري يحدده محافظ البنك المركزي.

- ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده رئيس الهيئة.

-  ممثل عن بورصة العقود الآجلة يحدده رئيس البورصة.

-  ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنان منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة.

ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس.

كما يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قراراً بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن النظام الأساسي للوحدة علي وجه الأخص ما يلي:

-      نظام عمل الوحدة واختصاصاتها.

-      تنظيم الوحدة.

-      اختصاصات مجلس الأمناء.

-      تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.

-  تعيين المدير التنفيذي للوحدة وتحديد المعاملة المالية له.
مادة (26) مكررا (8)
موارد الوحدة وموازنتها
تتكون موارد الوحدة من:

‌أ.  ما تخصصه الدولة من أموال وأصول.

‌ب.  مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.

‌ج. الخدمات التي تقدمها الوحدة ومقابل الاشراف على المخزن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها.

‌د.عائد استثمار أموال الوحدة.

يصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها باقتراح من مجلس أمناء الوحدة

تكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها في البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري تودع فيها مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخري.
مادة (26) مكررا (9)

   نشاط الوساطة في العقود وعضوية البورصة

يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذي الأوامر لدي كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.

وتمسك بورصة العقود سجلاً تقيد الأعضاء والجهات المشار إليها التي تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسي للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوي.

ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (26) مكررا (10)

شروط الترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة في العقود عن عشرة ملايين جنيها مصريا. ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي:

1.  شروط تجهيز المقر والتقارير الداخلية الواجب إصدارها والقواعد الداخلية للرقابة وشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ونظم المعلومات الواجب توافرها.

2.  معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتي يجب الالتزام بها في كل وقت.

3. أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته قرار مجلس إدارة الهيئة.

4.  رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة الأف جنيه.

5. ألا يكون قد سبق الحكم علي أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد اعتباره.

كما يضع مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها في الأعضاء المتعاملين على العقود.

مادة (26) مكررا (11)

حماية المتعاملين في العقود

لا يجوز لأي شركة وساطة أن تفتح حساب لأي عميل إلا بعد الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أي خسائر عن التعامل في بورصة العقود أو وضع حد أقصي لها أو عدم الخصم من الضمان النقدي المودع لديها لحسابه لتغطيه مركزه وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق علي وجه الأخص ما يلي:

‌أ.  ضوابط الإعلان عن الخدمات التي تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.

‌ب. متطلبات الإفصاح وفقاً لفئات العملاء المختلفة.

‌ج. ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.

‌د. ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.

‌ه.  وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الاخطار وتوقيتاتها.

وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق تأمين المتعاملين المشار إليه بالمادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار اليه ونسبة مساهمة كل شركة في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق.

مادة (26) مكررا (12)

الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة أو العاملين بها

يجوز لشركة الوساطة المرخص لها التعامل في العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقاً للإجراءات التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول في تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة.

مادة (26) مكررا (13)
حظر التعامل بناء على معلومات داخلية
تسري أحكام المادة (20) مكرراً على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدي بورصة العقود أو شركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.

المادة (26) مكرر (14)
وقف المتعاملين المتلاعبين

تسري على المتعاملين في بورصات العقود أحكام المادتين (21)، (21) مكرراً من هذا القانون.
مادة (26) مكررا (15)

التدابير الإدارية
للهيئة في الظروف الطارئة التي تقدرها أن تطلب من بورصة العقود أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة لازمة للحفاظ على استقرار حركة التداول في بورصة العقود أو تصفية أي عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.

وتسري أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود المرخص لها من قبل الهيئة.

ولمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه إلغاء الترخيص لبورصة العقود في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو النظام الأساسي للبورصة على أن يصدر القرار متضمنا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.

مادة (26) مكررا (16)

تسري أحكام المادتين (30)، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين على السلع.

ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.
مادة (26) مكررا (17)

أحكام ختامية
تسري على شركات الوساطة ببورصات العقود الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (66) مكرراً

تسري العقوبات الواردة بالمواد (63، 64، 68، 69)، والفقرة الأولي من المادة (66) الباب السادس من هذا القانون على بورصة العقود.

مادة (66) مكرراً (1)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد الغرامة على مليون جنيه أو مثلي ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، كل من:

1.   خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها.

2.  خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم.

3.  خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود، فيما يخص الآتي:

أ‌-    أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود.

ب‌- ضوابط الترخيص لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية.

ج‌-   شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط.

د‌-     شروط الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة في العقود.

ه‌- شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع.

و‌-   مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية الضوابط المشار اليها بالمادة (26) مكررا (5).