ننشر كواليس دفاع دومة على مدار 3 جلسات في إعادة محاكمته بـ "أحداث مجلس الوزراء"

حوادث

أحمد دومة
أحمد دومة


أصدرت منذ قليل الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد  أمناء الشرطة، قرارها  في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني  مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، بحجز القضية لجلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.



واستمر الدفاع في المرافعة عن المتهم أحمد دومة طوال 3 جلسات، ترافع فيهم أحمد راغب، وطاهر أبو النصر، وفاطمة سراج، وهيئة الدفاع عن المتهم جاءت كالآتي.


في بداية المرافعات، دفع المحامي أحمد راغب، احد أعضاء هيئة الدفاع عن دومة، بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية باعتبار المتهم فاعلا أصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب، حيث لا يجوز للمحكمة تعديل نص الاتهام في هذه التهمة تحديدا، كون أن الدعوى بتاريخ 12 يناير 2012، وتم حينها توجيه تهم بينها وضع النيران عمدا علي المنشآت المملوكة للدولة والمنشآت الخاصة المتواجدة بشارعي القصر العيني ومجلس الوزراء، وهو يعني ان قضاة التحقيق قاموا بإصدار مايفيد بأنه لا وجه لاتهام دومة بأنه الفاعل الرئيسي في وضع النيران، ثم تراجعت جهات التحقيق وقامت بتوجيه تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتي 193 في وضع النيران عمدا علي مجلس الشعب.



كما دفع الدفاع ببطلان شهادة الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، وأي دليل أو دلائل لم تنصب علي القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، كون الدفاع يتصور أن الشهود الذين تم استدعائهم من خارج القائمة، وذلك ترتب علي الدفع بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم، مشيرا إلي أن الدفاع ليس لديه علم بأسباب استدعاء كم الشهود الذين تم استدعائهم، إلا أن الدفاع يري ان المحكمة يحق لها أن تستدعي من تراه لازما في القضية، ولكن يري الدفاع أن سلطة الاستدعاء المملوكة للمحكمة استخدمته لتعزيز تعديل الموقف القانوني للمتهم.


واستكمل الدفاع، شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات، حيث لا تحمل أوراق القضية تحريات بالمعني الفني - مكتوبة - وإنما هي أقوال للضابط أحمد خيري الشاهد الأول في الدعوي، ويراها الدفاع انها أقوال متناقضة، ويبدي عليها ملاحظات تناقضها مع ماهو ثابت بالأوراق، والتي من بينها أقوال الشاهد أمام المحكمة، انه باعتباره رئيس البحث الجنائي أكد انه قام باستخدام أسلوب تصوير المخربين سواء بنفسه او إرسال شخص لتصويره، مشيرا إلي شهادة مدير أمن القاهرة الأسبق حين تحدث عن المتهم دومة وكأن اي مشكلة تقع يكون ورائها المتهم، واتضح ان مدير الأمن يعلمه شخصيا بمعني آخر "صيد ثمين للأمن"، بالإضافة لخلو الأوراق من اي صورة، او مقطع فيديو يشارك فيه في أعمال التخريب سوي مقطع واحد مع احد المواقع الإخبارية وتم استدعاء القائم بإجراء الحوار في الفيديو وأقر في شهادته انني قمت باستضافة دومة كونه شخصية عامه.


وتابع الدفاع، بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم، والتي من بينها استعمال القوة وحيازة وإحراز أدوات، وإلقاء مولوتوف وحجارة علي المباني المتواجدة، والأدلة نوعان مباشرة او غير مباشرة، مباشرة وهي اعتراف أو شهود، او غير مباشرة مثال الأدلة او القرائن، وان الدفاع يرعي ان الدعوي بها عدة تجمهرات وتجمعات، وان الاتهام بالتجمهر به من العمومية ما يخالف الاوراق وأمر الإحالة، متمسكا بأن التجمهر المتهم به دومة هو التجمهر الذي أدي إلي حريق مجلس الشعب، ولكن أمر الإحالة يتحدث عن ان المتهم شريك في حريق مجلس الشعب، وأوراق القضية قالت انه ليس تجمهر واحد وانما حالة من الهرج والمرج تجاوزت إعدادهم الآلاف.


ولا يوجد شاهد رؤية واحد في ظل الأوراق التي تجاوزت الـ 8 آلاف صفحة، أكد رؤيته علي مشاهد المتهم دومة بالاشتراك في التجمهر او إلقاء الحجارة، كما أكد الشاهد هشام الشاذلي الذي استدعته هيئة المحكمة لم يشهد برؤيته المتهم في التجمهر، وأكد حينها انه رأي المتهم حال قيامه بملأ زجاجات المولوتوف.


واستطرد الدفاع، فيما يتعلق بتعطيل سير وسائل النقل، فإنه لا دليل او قرين علي هذا الانتهاك، وانه قد يتصور ان استعمال العنف، هو ما قاله العميد مجدي ابوالمجد هو ان المتهم شرع في الاعتداء علي أحد الضباط، من خلال حجارة كان ينتوي إلقائها علي الضابط.


أما فيما يتعلق بعدم وجود دلائل علي ان المتهم مشترك في وضع النيران في مجلس الشعب، ان هناك في الأوراق ما يؤكد ما كنا قد اقمناه في جلسات فض الإحراز، وسي ديهات تصور سقوط قذائف لهب من اعلي مبني مجلس الشعب إلي أسفله، حيث قمنا بتقديم المقطع بسبب ان تقرير الادلة الجنائية الذي لم يجزم بمصدر اشتعال النيران، وأما فيما يتعلق بانتفاء جريمة احراز الأدوات، نتمسك بالدفاع السابق حيث لم يتم ضبط المتهم بحوزته حجارة كمثال ولم يتم رصده من خلال مقاطع تثبت ذلك.


وتابع الدفاع، فيما يتعلق بالدفع بانتفاء الركن الشرعي للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة، فالدفاع ينصب فيما أشيع عن المتهم باعتبار انه متهم وما ظهر في الشاشات بأنه قام بتنفيذ عمليات، ولكنه لم يريد الإشاعة لما تم تنفيذه، ولكنه كان يريد الإشارة لحق الفرد في مقاومة السلطة العامة، وهو ماحاول إشاعته في الشاشات قائلا :"إذا كان هناك شخص يطلق النيران تجاههي فمن حق الفرد او من حقي الدفاع عن نفسي"، مشيرا إلي ان هناك مادة تقول انه لا حق لإقامة دفاع شرعي عن النفس مع السلطة العامة حال الضبط، إلا إذا خيف ان ينتج عنها إصابة او جروح.


وقال طاهر أبو النصر دفاع المتهم في بداية مرافعته، مرافعتي في جناية، في ظرف سياسي خاص كانت تحكمه قواعد خاصة في الحديث والفعل، حمل وجهة نظر سياسية سيق بها صاحبها إلي محكمة الجنايات، باعتبار ان ماطرحه من وجهة نظره هو جرم.


ثم دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وضباط التحقيقات، قصورا حال دون بيان وجه الحق في الدعوي لعدم ضمهما محتوي تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب والشوري، وكذا مجلس الوزراء، طوال فترة الأحداث، حيث كشف تفريغ الاسطوانات المدمجة في الإحراز، ان المدة الزمنية التي غطتها التسجيلات عبارة عن ساعتين يوم 16 فبراير، في حين ان الوقائع الثابتة في سجل حوادث فرقة المظلات المكلفة بتأمين مجلسي الشعب والشوري بدءت في فجر 16 فبراير واستمرت حتي مساء 17 فبراير، مشيرا إلي أن جهات التحقيقات اكتفت بما قدم إليها من تسجيلات.


وتابع ابوالنصر، القصور في التحقيقات اتضح في عدم سماع شهادة القائم بضبط المتهم وإدراجه ضمن قائمة شهود الإثبات، لاسيما بطلان تحقيقات قاضي التحقيق، وأخصها بطلان اتصال المحكمة بالدعوي الجنائية بعدم اجراء استجوابا حقيقا للمتهم لمواجهته بكافة الاتهامات التي احيل بها من قبل قاضي التحقيق، و بالأدلة علي هذا الاسناد بالمخالفة لنصوص المواد 123 و 131 و 134 و 331 من قانون الإجراءات، حيث توجب المادة 131 استجواب المتهم من قبل قاضي التحقيق فور القبض عليه، وباستعراض النصوص 134 و 331 و 123 فهناك ماينص علي إحاطة المتهم بالتهم المنسوب اليه، وعليه فإن الاستجواب يتحقق بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيلا عن التهمة ومواجهته بالأدلة المثبتة في أوراق التحقيقات.


وخلال فترة التحقيقات وُجه للمتهم 4 تهم رئيسية وهي وضع النيران عمدا في مجلسي الشعب والشوري، الإتلاف والتخريب في المنشآت العامة، وتعطيل سير المنافع العامة، والتعدي علي أفراد الشرطة والجيش، وعليه فتلك التهم يعاقب عليها بنصوص القانون بالتجمهر، وهذا لم يحدث من قبل جهة التحقيق حيث لم يتم توجيه او التحقيق معه علي هذه التهمة، هذا بالإضافة إلي انه لم يحال إلي المحكمة باعتباره متهم رئيسيا، ولكنه أحيل إلي المحكمة بتهمة الاشتراك مع الآخرين.


وتابع الدفاع، أيضا بطلان نظر أمر الإحالة لتضمينه جرائم يعاقب عليها بمقتضي القانون رقم 1014، والخاص بالتجمهر، وذلك لأن رؤية الدفاع ان القانون صار ملغيا استنادا للمادتين 26 و 35 من الدستوري المصري الصادر سنة 1923، وذلك بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب علي مشروع قانون بإلغاء قانون التجمهر، وهيئة المحكمة تعلم ان قانون التجمهر صدر عام 1914، وعقب انتخاب مجلس النواب عام 1927 احال المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 10 لعام 2014، وأحيل القانون إلي لجنة الداخلية، وحيث ان القانون لا يتمشي مع العصر الحاضر الذي لايسمح فيه البرلمان بوجود مثل هذه القوانين المؤيدة للحريات، تم الموافقة والغي القانون رقم 1014، مشيرا إلي ان القانون لم يصدر حينها، ومؤكدا علي ان مخالفة مشروعات القوانين التي تصدر عن الجهات التنفيذية هي مخالفة دستورية.


واستطرد، وبطلان الدليل المستمد من كافة الاحراز المتواجدة بالقضية، كون يد العبث طالت الاحراز، لأن ماتم ضبطه مخالف لم تم عرضه علي قاضي التحقيق، مشيرا إلي أن مراجعة الاحراز في قضيتنا نجد انها فضت 3 مرات في القضية، الاولي في جلسة 20 مارس 2014، حيث كانت الاحراز عبارة عن 21 اسطوانة وهارد ديسك وفلاشة، وهو ذات العدد عند إعادة فض الاحراز في 11 مايو 2014، ثم أحيلت الاحراز إلي اللجنة المشكلة من قبل المحكمة من الإذاعة والتلفزيون، التي عند استلامها الاحراز تبين احتوائها علي فلاشة وهارد ديسك و44 اسطوانة، حتي 9 يونيو 2015 حين تم فض الاحراز وكانت هارد ديسك و43 اسطوانة وفلاشة عليها خاتم رئيس نيابة، والمفترض ان الاحراز قد فضت مرتين من قبل وبالتالي لا يمكن ان يكون علي حرز منها خاتم رئيس النيابة، لان من قام بفض الاحراز هي المحكمة وليست النيابة العامة، وجاءت المرة الأخيرة أمام هيئة المحكمة الحالية، حين تم عرض هارد ديسك وفلاشة تحمل خاتم رئيس النيابة و43 اسطوانة، تغيرت إعداد الاحراز لأكثر من مرة، ويكون من بينها اسطوانة تحمل خاتم قاضي التحقيق في القضية وخاتم رئيس النيابة، فإن الأمر لايتعلق بإجراءات تنظيمية ولكن يتعلق بأن يد العبث طالت هذه الاحراز.


وتابع الدفاع، كما ندفع بخلو الأوراق من ثمة تحريات جادة يمكن الحديث عن التعبير عنها، فالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت أن التحريات تعني توضيح كافة الأمور المتعلقة بالجريمة اي كل ما من شأنه تحديد الجريمة ورسم معالمها ومكانها وزمانها والمتهم بارتكابها .. إلخ، ملقيا سؤلا "هل في هذه القضية تحريات"، وانني أجزم بأنه لايوجد تحريات قبل إعادة إجراءات هذه القضية، مشيرا إلي شهادة العميد أحمد خيري في جلسة عام 2015، عن موضوع شهادته كانت إجابته انه غير متذكر معلومات عن القضية لمرور 3 سنوات ولكنه متمسك بأقواله الواردة بالتحقيقات، وحين سألته المحكمة هل تتذكر اي معلومات عن القضية، فكان الرد "لا أتذكر التفاصيل".


وتناول الدفاع شهادة اللواء محسن مراد، حين شرح في أقواله أمام هيئة المحكمة، الطريقة التي استنبط منها معلومته، فعلي الرغم من انه في شهادته في أكثر من مرة أكد علي وجود المتهم أحمد دومة، فإنه حين سألته المحكمة هل شاهدت بشخصك ايا من الأحداث محل القضية، فكانت إجابته جميعنا رأيناها في التلفزيون، مشيرا إلي انه يقينا ليس دور رجل الأمن رؤية الأحداث في التلفزيون، لاسيما تأكيده في أقواله انه استنبط معلوماته من بعض ضباط المباحث الجنائية، وحين طلب الدفاع سجل ضباط البحث الجنائي المتواجد بها خدمة مجلس الوزراء، فكان الرد ان الدفاتر غير متواجدة وفقدت في أحداث مديرية أمن القاهرة.



واستكملت فاطمة سراج، دفاع المتهم أحمد دومة، قائلة :"القضية حملت 3 أنواع من الشهود الجزء الأول ضباط، والثاني الموظفين العموميين، والثالث من خارج قائمة أدلة الثبوت"، بالإضافة لتناقض وضح في الشهادة كون الشاهد الأول أحمد خيري الذي اكد في أقواله أمام قاضي التحقيقات وفي المحاكمة الأولي من 3 سنوات انه لا يتذكر شيء حول الأحداث، وحين عاد أمام المحكمة عقب 7 سنوات حدد الأماكن والأشخاص وكافة التفاصيل، لاسيما تناقض الأقوال في الأعمال التي جاءت أثناء التجمهر وتحديدا التي شارك فيها المتهم دومة، وأكد انها شوارع كوبري قصر النيل والقصر العيني وشارع فم الخليج وشارع صلاح سالم وبعض الشوارع الاخري، وبتحديد تلك الشوارع ذكر منطقة القصر العيني ومنطقة وسط البلد، وتابعت، اكد الشاهد الثاني العميد محمد الشرقاوي، حيث اكد في المحاكمة الاولي منذ 3 سنوات انه لم يتذكر وذكرها 7 مرات، وعاد عقب 7 سنوات حدد ذات الأفعال والأماكن ودور دومة في الأحداث، علي الرغم من انه كان قادرا علي تحديد ذلك في المحاكمة الأولي.


وقدم ابوالنصر، خريطة لمدينة القاهرة، تحمل شعار الهيئة المصرية العامة للمساحة، وأشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.


وقال أن شهادة اللواء حمدي الحديدي، مدير مرور القاهرة حينها، التي أكد فيها ظهور كثافات مرورية وتكدسات نتج عنها سلك الأتوبيسات لشارع حسين حجازي "شارع مجلس الوزراء"، والخريطة توضح أن الشارع سالف الذكر عامودي علي شارع القصر العيني، وذلك يصل بنا إلي استحالة مرور أتوبيسات النقل العام بالشارع.


واستبعد طاهر، من الدفع بطلان القيد والوصف بأنه اشتمل علي واقعة سرقة سيارة ميكروباص تابعة لوزارة الصحة، وقصر علي بطلان القيد والوصف بأنه اشتمل علي ان التلفيات التي حدثت في مجلس الشعب وفقا للثابت في سجل سير الحوادث بدء من الصحيفة 1150 هي اشتعال النيران ببعض الأماكن داخل سور مجلس الشعب وهدم جزء من سور مجلس الشعب في اتجاه شارع القصر العيني، واحتراق جزء كبير من استراحة أعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1  بسور مجلس الشعب، ووفقا لسجل الحوادث أيضا فإن التلفيات قد تمت يوم الجمعة 16 ديسمبر من الساعة 2 صباحا وحتي الساعة 10 صباحا.


وتابع، خلو الاوراق من ثمة دلائل علي تعطيل وسائل النقل العام، عندما سألت المحكمة محافظ القاهرة عن الحركة المرورية وقت الأحداث، أكد انه لا يتذكر ولكن يتم إغلاق الشوارع بغض النظر عن التجمهر، وعند سؤال رئيس الإدارة المركزية بالنقل العامة هل حدث تعطل لخطوط سير الحافلات العامة يومي 16 و 17، أجاب انه بالرجوع للدفاتر تبين عدم وجود خسائر او تعطيل للهيئة، وقدم كتاب مفاده أن هيئة النقل العام تقوم بتعديل مسارات الحافلات حال وجود تظاهرات، ومن وجهة نظر الدفاع أن هناك أدلة كتابية تثبت انه لم يكن هناك تعطيل لحركة المرور.


وأضاف، خلو الأوراق من دليل علي صحة الاتهام باعتبار المتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، مؤكدا انه يتناول الدفع من وجهين الوجه الاول متي واين حدثت حرائق مجلس الشعب، والوجه الثاني الدليل علي علاقة المتهم بما حدث في مجلس الشعب، فالحرائق التي حدثت في مجلس الشعب، كما ظهرت في سجل حوادث.


ويكون الدفاع غير منصفا دون التطرق لحديث المتهم في احد البرامج التلفزيونية، لأنه من وجهة نظر الدفاع لا يوجد دليل سوي حديث المتهم علي الهواء او المداخلات الهاتفية، فأنه كان رأي سياسي مصاحب لتلك المرحلة التي كان يتباهي بها الجميع بأفعال لا يفعلوها، وعندما نتطرق لأقوال المتهم في التحقيقات والتي توضح ما المخزي من كلامه، حيث اوضح المتهم في التحقيقات انه كان في إطار الفصل بين من يقوم بالدفاع عن أنفسهم وبين من يقومون بالتخريب وإهدار مؤسسات الدولة، وأوضح المتهم أمام قاضي التحقيق ان هذه رؤية سياسية وليس طرف في الأحداث.


ودفع بالإخلال بمبدأ المساواة وتكافوء الفرص بين المتهم وباقي المتهمين دون اتمام التحقيق التكميلي مثل ماحدث مع المتهم دومة، فكان لدينا 269 متهم، الجميع حُكم علي امر الإحالة بما فيه من أخطاء، سوائ صياغة امر الإحالة او غيره، في المحكمة الاخري لم يتم إجراء التحقيق النهائي وبالتالي كان المتهم اكثر حظا من 268 متهم.


واختتم الدفاع: اُنهي دفاعي وغاية ما ارجوه أن ماقدم الله لي أن أقوم من جهد يكون كافية بالثقة وأمانة الدفاع، لتبقي كلمتكم ويقينا لما تحملوه من أمانة لما تحملوه أكثر من الدفاع، لننتظر كلماتكم لنا او علينا، لا يهم وإنما يهم أن يكون الحق.


 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى .