ننشر حالات تعرض المحال التجارية للغلق.. وطرق إصدار التراخيص (تقرير)

أخبار مصر



خرج مشروع قانون المحال التجارية من خزينة، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، بعد الموافقة عليه نهائيًا، ودمج ثلاثة قوانين في هذا التشريع، وهي قانون رقم 371 لسنة 1976 بشان المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون؛ لأن لها قانون خاص ينظمها.

 إصدار التراخيص:

ويحدد مشروع قانون المحال التجارية، جهة إصدار التراخيص، حيث ينص على تشكيل لجنة عليا للتراخيص يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مركز إصدار التراخيص هو المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل إليها اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية. 


ومن شروط إصدار التراخيص طبقا لنصوص القانون:

        
لا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة. 

وتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. 

ويقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا يعد الطلب مرفوضا.

وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنية وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.

 متى أتم الطالب الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإصدار.

 إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها.

 لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه.

يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليا.

                                                                                                      
يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه لا يتجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

الشيشة: 

مشروع قانون المحال التجارية الجديد الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، حدد حالات تعرض المحال التجارية للغلق الإداري، ومحظورات داخل المحال.

تنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

كاميرات مراقبة:

بينما تنص المادة (27) من مشروع القانون، على أن تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.

المحظورات:

فيما تنص المادة ( 28 ) على أنه يحظر في المحال التجارية؛ ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، فضلًا عن مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

حالات إغلاق المحال:

بينما تنص المادة ( 29 ) على أن  يغلق المحل التجاري إداريًا في الأحوال الآتية: مخالفة المواد أرقام ( 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، 23 ، 24،27 ) من هذا القانون، ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 

كما تشمل المادة 29، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، فضلًا عن مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون، تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.

وتضمنت حالات غلق المحال التجارية، اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص، عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم، لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.