سؤال x فتوى.. تعرف على إجابة الأسئلة الطبية الأكثر شيوعًا في رمضان

تقارير وحوارات



ساعات قليلة وتستقبل الأمة الإسلامية شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره كل مسلم ومسلمة سنويًا بشوق، في الوقت ذاته تتخلل الأنفس عددًا من الأسئلة الطبية برمضان حول الأحكام الإسلامية فيها، حفظًا من الوقوع في محذورات الصيام.

 

وفي هذا الشأن يستعرض "الفجر" أبرز تلك الأسئلة وفتواها، وفق ما جاء بموقع دار الإفتاء المصرية الإلكتروني، في حكم العبادات.

 

خلع الأسنان أثناء الصوم

وأجابت دار الإفتاء المصرية حول حكم خلع الأسنان في أثناء الصوم، بتاريخ 19/01/2015 ورقم مسلسل 2796، قائلة ببند الفتاوى الإلكترونية: "خلع الأسنان للصائم جائزٌ، ولا يبطل الصوم بذلك إذا لم يدخل شيءٌ إلى الجوف، وخروجُ الدم من خلع الأسنان لا يؤثِّر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

نقل الدم أثناء الصوم

وحول سؤال: "هل نقل الدم في الصوم يبطل الصوم؟"، أجابت الفتاوى الإلكترونية بتاريخ 30/06/2014، ورقم المسلسل 2774 ، قائلة: لا يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم؛ لأنه كالحجامة بالنسبة له، وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ لعدم دخوله من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا".

 

واستندت الفتوى حول قول الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اهـ، وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اهـ.

 

وتابعت الفتوى: "وعليه: فنقل الدم لا يؤثر في صحة الصوم، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر، والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

الإفطار في رمضان لعذر المرض ورعاية الأطفال

وبرقم مسلسل 2914، وبتاريخ 15/05/2016، أدرج سؤالًا لدار الإفتاء المصرية إلكترونيًا، جاء نصًا: "أنا مصرية أقيم بالقاهرة، وسوف أكون في إسبانيا الصيف القادم وسيدخل في ذلك 10 أيام من شهر رمضان، والسؤال هو: أنا أعاني منذ عشرين عامًا من مرض (هوس الاكتئاب)، وقد أعطاني الطبيب أدوية مضادة للاكتئاب ومثبتات للحالة المزاجية ومهدئات من أجل النوم وأنا أتناول هذه الأدوية بشكل يومي، والصيام يؤثر على حالتي المزاجية والنفسية إلى حد ما حيث إنني أصبح منفعلة ولا أستطيع التركيز، وهذا يكون صعبًا عليّ لأنني أم لطفلين، وهما بحاجة إلى رعاية ومساعدة في الاستذكار، والصيام يمنعني من ممارسة ذلك. هل عليَّ أن أصوم؟ وإن لم يكن عليَّ صيام، ما هي الكفارة التي أدفعها؟".

 

وأجابت الفتاوى الإلكترونية، قائلة: "المريض الذي لا يستطيع أن يصوم في رمضان يجوز له الإفطار، فإن استطاع أن يقضي بعد رمضان قضى، وإن دام مرضه بأن كان مرضه مزمنًا وجب عليه أن يخرج الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي حالتك هذه يجوز لكِ الفطر، وإذا كان هذا المرض مزمنًا بالنسبة لكِ فأطعمي عن كل يوم مسكينًا، وهو ما يعادل 2,75 كيلو أرز مثلًا عن كل يوم، والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

تقليم الأظافر في نهار رمضان

وحول حكم تقليم الأظفار في نهار رمضان، أجابت الفتاوى الإلكترونية، بتاريخ 15/05/2016، ورقم مسلسل 2932، قائلة: "تقليم الأظفار من السنة؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وتقليم الأظفار في نهار رمضان جائزٌ بلا كراهة؛ إذ ليس هناك دليلٌ يدل على خلاف ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

حقن الأنسولين في الصيام

وبرقم مسلسل  2263، وتاريخ  19/04/2016، تلقت أمانة الفتوى سؤالًا حول: "حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؛ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟"، وأجابت نصًا: "لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام، ويكون الصيام معها صحيحًا؛ لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد، ومن ثم يكون الصوم معها صحيحًا، والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

الإفطار في رمضان لمريض السكر

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا برقم مسلسل 2234، بتاريخ 20/07/1949، يفيد به السائل قائلًا: عندي مرض سكر، ولا يمكنني الاستغناء عن الماء ولا عن الغذاء، فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندي ضعف، ولم يمكني القيام لمباشرة عملي الذي أستعين به على الحصول على معاش أولادي، فضلًا عما يلحقني من الضرر".

 

وأجابه فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، قائلًا: "اطلعنا على السؤال، والجواب أن الحنفية قد نصُّوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يُفضي إلى زيادة مرضه أو إبطاء بُرْئِهِ، جاز له الفطر في رمضان، وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يُفْضِي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي لا بد لعيشه أو عيش من يعولهم، وعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان في أيام أُخَر بعد زوال هذا العذر، فإن تحقق اليأس من زواله، وجبت عليه الفدية كالشيخ الفاني، بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر صيامه، ولا قضاء عليه في هذه الحالة".

 

و"الفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداءً وعشاءً مشبعين، أو إعطاؤه نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو دَقِيقٍ، أو قيمة ذلك عن كلِّ يوم. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، والله سبحانه تعالى أعلم".

 

إفطار المرضع في رمضان

أما عن حكم إفطار المرأة التى ترضع فى رمضان، برقم مسلسل 2682، وبتاريخ 17/06/2014، أجابت الفتاوى الإلكترونية، قائلة: "المرضع يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا يكون عليها القضاء فقط عن كل يومٍ يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين".

 

وأشارت الفتاوى الإلكترونية إلى أن مقدار إطعام المسكين يقدَّر بـ "بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي 2.750 كجم، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر، يجوز له إخراج مُدٍّ مِن غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع، وقدره 700 جرام من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وذلك تقليدًا للشافعية".

 

وحكم إخراج القيمة في الفدية، "يجوز إخراج الحبوب نفسها أو قيمتها للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، والله سبحانه وتعالى أعلم.".

 

الحقنة الشرجية للصائم المريض

وبرقم مسلسل  2223، وبتاريخ 13/12/2010، تلقت أمانة الفتوى بدار الإفتاء سؤالًا: "عما إذا كانت الحقنة الشرجية تفطر الصائم أم لا؛ خاصة أني قرأت ما يفيد ذلك، علمًا بأني كثير الصيام، وأنا رجل في الثالثة والثمانين من عمري، وسبق لي أن عملت عمليتي استئصال جزء من البروستاتا، وعملية فتق أربي أيسر، ولا أستطيع قضاء لحاجتي بسهولة، وكذلك فإني أستعين بصيامي للتقرب إلى الله".

 

وأجابت الأمانة قائلة: "مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية؛ قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح زروق على متن الرسالة": [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة] اهـ. فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها، وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ، وقال ابن جُزَي في "القوانين الفقهية": [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات] اهـ".

 

وتابعت: "وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم".