أسباب براءة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي

حوادث



أصدرت منذ قليل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة حكمها في اعادة محاكمة الضابطان المتهمين في قضية تعذيب المحامى "كريم حمدى" داخل قسم شرطة المطرية مما ادى لوفاته  .. حيث قضت ببراءة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" من التهم المنسوبة اليهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد تونى وعضوية المستشارين على احمد صقر وأيمن عبد الرازق  وأمانه سر ممدوح غريب

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائى هو اخطر الجزاءات جميعها تصيب الناس في ارواحهم  واشخاصهم واموالهم وكياناهم الادبى ومن ثم  فقط وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الى اليقين القضائى الأكيد قبل اصدار الحكم بادانه الانسان  ويترتب على هذا الأصل انه يضع عبئ اثبات الاتهام الجنائى على عاتق سلطة الاتهام فاذا لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم الوقائع المادية الاجرامية وكان ما قدمته سلطة الاتهام غير كافل فان المتهم لايكفل تقديم دليل براءته كما انه من أصول المحاكمات الجنائية أيضا ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقيتن من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تأسس على الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المجردة

وكانت المحكمة لما لها من دور ايجابى من تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة وصولا للاقتناع الذاتي في اطار من الشرعية القانونية قد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات عدة استدعت فيها شهود الاثبات الرئيسين وناقشتهم في مضمون شهادتهم واتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين القضائى فانها بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازن بينها وبين ادلة النفى قد داخلها الشك والريبة في عناصر الاثبات وترجح عندها دفاع المتهمين وترى ان الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من اقوال شهود الاثبات والتقارير الطبية ووتقرير الصفة التشريحية وايه ذلك أولا ان شهادة شاهد الاثبات الرئيسى في الدعوى عبد الغنى إبراهيم شعبان قد أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت اذ بينما خلت شهادته عند سؤاله لأول مرة بتحقيقات النيابة العامة مساء يوم الواقعة 24 فبراير 2015 من اتهام لاى من المتهمين الماثلين أو غيرهما بتعذيب المجنى عليه او التعدى عليه وانه فقط لاحظ عليه علامات الاعياء الشديد عقب عودتهما من سراى نيابة المطرية بعد التحقيق معهما في الجناية رقم 3763 لسنه 2015 المطرية وكذلك فجر اليوم التالى حال احتجازهما بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية الا انه حال إعادة سؤاله بيوم 26 فيراير من ذات العام قال فور عودته هو والمجنى عليه في الثامنة ونصف مساء يوم 24 فبراير قام ضباط وحدة مباحث القسم بعصب اعيناهم وتكبيل ايدهاما بالاصفاد الحديدية واخبرهما بان ضباط الامن الوطنى سوف يحضرون لاستجوابهما وبعدها كان يساق على تلك الحالة هو والمجنى عليه كلا على انفراد داخل احدى الحجرات لاستجوابهما واثناء ذلك سمع أصوات كثيرة من أشخاص داخل تلك الحجرة لم يسطع ان يميزهم وانه كان يتم التعدى عليهم بالضرب بالايدى وحال وجوده خارج غرفة التحقيق سمع صوت المجنى عليهم بداخلها يتأوه ويقول "اه اه خلاص هعترف ياباشا " الا انه لم يشاهد به ثمه إصابات عقب ذلك وان كان في حالة اعياء شديد واحساس بالبرودة

وقالت الحيثيات ان هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهد على تلك الصورة واتخذت منها النيابة العامة القرينة الرئيسية على نسبة الاتهام للمتهمين الماثلين فضلا عن انها لا تكفى بذاتها لحمل الاتهام فقد ران عليها التناقض والتهافت حيث نفى الشاهد لدى سؤاله بجلسات المحاكمة عن اى من المتهمين قيامه بتعذيب المجنى عليه أو التعدى عليه بالضرب وقال ان من قام بذلك هم ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس والمطرية لحملهما على الاعتراف والإرشاد عن متهمين اخرين وذلك منذ لحظة القبض عليهما وحتى صباح يوم وفاه المجنى عليه وانه كان مدفوعا بشهادته في تحقيقات النيابة العامة بالخوف من التهديد والوعيد ضباط مباحث القسم فان في ذلك كله ما يلقى بظلالا كثيفة من الشك والريبة على تلك الشهادة لتناقضها على نحو يستعصى على المؤائمة والتوفير بين صورها المتناقضة ومن ثمه تستبعدها المحكمة ولا تعول عليها كدليل اثبات معتبر

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان باقى شهود الاثبات اللذين ورد ذكرهم بقائمة ادلة الثبوت لم يشهد اى منهم سواء بطريقة مباشرة او بطريق الاستدلال بقيام المتهمين بالتعدى عليه وتعذيبه حال مناقشته فقد كان البعض منهم غير موجود على مسرح الحادث بينما شهد البعض الاخر انه لم يشاهد ثمة إصابات ظاهرة بالمجنى عليه سواء قبل حضور المتهمين بديوان القسم أو بعد انصرافهما منه عقب الانتهاء من مناقشة المجنى عليه كما لم يتناهى الى سمعهم أو بصرهم قيام المتهمين بتعذيب المجنى عليه او التعدى عليه بالضرب

لايفوت المحكمة ان تنوه الى انه وان كان من الأصول المقررة  ان الاحكام هي عنوان الحقيقة فان جوهر الحقيقة لاعلمه الا الله وحدة الذى يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور وان كلمة القضاه وحقيقة الامر ليست تعبيرا عن كلمة الله وهم مطالبون عن تطبيق القوانين وكشف الحقيقة لا عن طريق وحى الهى وانما عن طريق العقل والمنطق الذى يتخذ من أوراق القضية المعروض عليهم

كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

كان الشهيد المستشار هشام بركات قد امر باحالة ضابطين الامن الوطني للجنايات لاتهامها حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية امرا بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد ابراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والارشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لاتي اودت بحياته..وقد طالبت النيابة العامة  بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين طبقا لنص المادة 126,234/1 من قانون العقوبات .