إغلاق ملف قانون الإيجار القديم بأوامر عليا

العدد الأسبوعي



المستأجر ينتصر


تحمس عدد كبير من نواب البرلمان لتعديل أو إلغاء قانون الإيجارات القديم، وبدأوا بالفعل فى مناقشة مشروعات قوانين بهذا الشأن، كما تم الإعلان عن الدفع بالقانون الجديد للتصويت بالجلسة العامة، فى دور الانعقاد التشريعى الحالى.

وفى الوقت الذى انتظر فيه الجميع ظهور القانون، وبعد أن استنفد محدودو الدخل المستأجرون، كل حساباتهم اليائسة لترتيب حياتهم وفق علاقة إيجارية تنزل بمعدل أمانهم إلى الحدود الدنيا، أو تنسف ما عاشوا حياتهم على أساسه، صدرت أوامر عليا كما علمت "الفجر"، تنتصر لهم، وتطلب بوضوح إغلاق هذا الملف نهائياً، وبقاء الوضع على ما هو عليه.

فى تصريح سابق لـ"الفجر" قال الدكتور حماد عبد الله حماد، مقرر لجنة قانون الايجار القديم، باللجنة التشريعية بوزارة الإسكان، إن قانون الايجار القديم، "عار" وغير عادل، وغير إنسانى، وغير دينى، ومرفوض دستوريا، وأوضح أنه طبقاً للمادة 35 من الدستور، فإن للمالك حقا على الدولة الحفاظ عليه، وهو ما لا يراعيه هذا القانون.

وأضاف أن القانون 47 صدر فى عام 1921، ونص على أن العقود الايجارية تمتد لأجل غير مسمى، بسبب ظرف قائم، وهو الحرب  العالمية الأولى، ويزول بزواله، وعندما صدر القانون المعمول به حاليا عام 51، تجاهل زوال السبب، وبالتالى أصبحت العلاقة بين المالك والمستأجر غير مستقيمة. وأضاف: نحن بصدد وضع نهاية لتلك المأساة، موضحا أن لجنة  الايجار القديم المنبثقة عن لجنة التعديلات التشريعية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، والمقرر العام المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان توصلت إلى مشروع قانون تم رفعه إلى وزير الإسكان، وكان رد الأخير أنه يتمنى التوقيع على المشروع قبل مغادرة وظيفته الحكومية. واقترح القانون الجديد تعديل أحكام قوانين الإيجار حتى 1996، مع خضوع الأماكن المؤجرة للغرض السكنى لفترة انتقالية قدرها عامان، على أن تحتسب القيمة الإيجارية خلال العام الأول بزيادة تراكمية 7%، تحتسب من تاريخ إنشاء المبنى، وفى العام الثانى يزداد الإيجار 10% من إيجار العام الأول، مع استثناء كل من قام بالتسجيل بصندوق دعم المستأجر غير القادر من دفع الأجرة لمدة 5 أشهر، ثم يبدأ الصندوق بالسداد بدلا منه بداية من الشهر السادس، إلى أن يتم وضع ضوابط لمستحق الدعم.أكد عبدالله أن جميع الأماكن المؤجرة لغير السكن تخضع لفترة انتقالية قدرها عام واحد، تحتسب خلاله القيمة الإيجارية على أساس العقد الأصلى، مع زيادة تراكمية قدرها 10% من تاريخ إنشاء المبنى، على أن تخضع العقارات الصادر لها قرارات ترميم أو تنكيس أو إزالة كأولوية مطلقة (عاجلة).