تعديلات المادة 245.. حصانة المحامين على "المحك"

العدد الأسبوعي



أثارت تعديلات المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية غضبا كبيراً بين المحامين، لأنها تمنح للقاضى سلطة إحالة المحامى الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.

 

وعلق وليد عبد الحميد، محام بالنقض، على ذلك بقوله إن تعديلات المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ستؤدى للعديد من المصادمات بين المحامين والقضاة خلال الفترة القادمة حال تفعيلها، فهى تمس حصانة المحامى التى نصت عليها المادة 198 من الدستور المصرى، لكفالة حقوق المحامى أثناء الدفاع.

 

وأشار عبدالحميد إلى أن التعديل لن يؤدى إلى إثارة المحامين بالداخل فقط، ولكن سيؤدى لإثارة المجتمع الدولى، وخاصة فى ظل وجود قضايا ذات طابع سياسى ودولى متداولة بأروقة المحاكم، بجانب مساسها بالحريات والتى تزيد من غضب المجتمع الدولى.

 

فى نفس السياق انتقد سيد عبد الغنى، عضو مجلس نقابة المحامين، هذه التعديلات، لافتاً أن النقابة تقدمت بمذكرة إلى مجلس النواب بشأن هذه المادة، لأنها تمس بالمواد الواردة بقانون المحاماه، والتى حصنت المحامى أثناء عمله، ولا يجوز تطبيق المادة على المحامين اللذين لن يقبلوا بمرورها فى أى حال من الأحوال.

 

وأكد عبدالغنى على استمرار الاتصالات بين نقيب المحامين سامح عاشور والبرلمان بشأن هذه المادة التى أثارت بلبله بين جموع المحامين.

 

ولفت عبد الغنى أن النقابة قننت تجاوزات المحامين فى جلسات المحاكم بالإحالة إلى للتأديب وليس إلى النيابة العامة والتجاوز بحق المحامين.

 

وكشف أبو طالب أنه تقدم بمذكرة للبرلمان لتوضيح كل ما يتعلق بهذه المادة بما يكفل حق المحامى فى الدفاع ولا ينتقص من حصانته.

 

ولفت أبو طالب أن هذه المادة ليست مستحدثه ولكنها وردت بنص قانون منذ عام ٥٢ كما أن استثناء المحامى من هذه المادة الخاصة بـ"التشويش" أثناء الجلسات نص عليه القانون، وبالتالى لا داعى لكل هذا القلق وما أثير عن أن المادة تبيح حبس المحامين.

 

وأكد أبو طالب أن هناك حماية دستورية للمحامى بنصوص دستورية لا يجوز المساس بها مما ينفى كل هذه المخاوف من قبل المحامين بشأن المادة " ٢٤٥ ".

 

ولكن ما زالت المناقشات والتحركات بشأن المادة "٢٤٥"، من تعديلات قانون الاجراءات الجنائية مستمرة وخاصة بعد ما اثير حولها من جدل بين جموع المحامين حيث ينتوى المحامى خالد ابو طالب بالتقدم بمذكرة للجنة التشريعية بشأنها ونصت هذه المادة على مع مراعاة قانون المحاماة إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وما بسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلاً بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا أن يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لأجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبا وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضاءها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى