بعد تقديمه لـ"النواب".. 13 معلومة عن قانون حماية اللغة العربية

تقارير وحوارات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية




أعلنت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن تقديمها لأول مشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها وفقًا لنص الدستور فى المادة "2" منه والتى تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

من جانبه رصد "الفجر" أبرز 13 معلومة عن القانون على النحو التالي:

*  إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.

* وفقًا للمُذكرة الإيضاحية فأن القانون جاء لحاجة مُلحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.

* وفقًا للقانون تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

* أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.

* ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتًا أو كتابةً.

* وفقًا للقانون يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.

* يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج في مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية.

* لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.

* يستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

* تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية. ويجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.

* تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير المصرية مرفقًا بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.

* يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنية.

* تشكل لجنة من كل من المجمع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذة.