10 معلومات عن قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل.. تعرف عليهم

تقارير وحوارات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية



تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته في الجلسة العامة.

ويرصد "الفجر" أبرز 10 معلومات عن القانون على النحو التالي:

- مشروع القانون يتكون من 30 مادة.

- تنشأ هيئة وطنية باسم "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع السيد رئيس الجمهورية.

- تدرج الهيئة ضمن موازنة الدولة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتباشر الاختصاصات المحددة لها على الوجه المبين في هذا القانون.

-  يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1 رئيس مجلس الوزراء (وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه).
2 وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
3 وزير القوى العاملة
4 وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
5 وزير التجارة والصناعة
6 وزير التخطيط
7 الرئيس التنفيذي للوكالة
 
- يعين رؤساء الفروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- تقوم الهيئة بإنشاء فروع لها في جميع المحافظات وإنشاء مراكز تدريب في كافة المدن والتجمعات ذات الكثافة السكانية.

- تستعين الهيئة بالمدارس الفنية والتقنية لإلحاق المتدربين بها للحصول على المهارات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- تتولى الهيئة إنشاء مراكز التدريب اللازمة وفقًا للاعتمادات المدرجة بالموازنة.

- الهدف من المشروع المعروض هو تدريب القوى البشرية تدريبًا عمليًا على كافة الحرف المهنية المتنوعة فى مختلف المجالات المطلوبة حاليًا وإشراكهم في تنمية ونهضة وطنهم.

- القانون يستهدف تنمية مهارات الشباب بحيث يكونوا مؤهلين جيدًا بقدرة كفاءة عالية من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات حتى يتم إخراج وتأهيل قوى بشرية مدربة تعمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل.