ننشر ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

حوادث

بوابة الفجر


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم تدارس المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.

وأشار مهران، إلى أنه للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة الـتي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وذلك بما يتسق ويتوافق مع أصول الصياغة القانونية.

وارتأى القسم فى شأن المادة الأولى من المشروع المعروض، (والتى تضمنت استبدال المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها) الملاحظة الآتية:

المادة 154: حذف عبارة "ولا يجوز للحاصلين عليه مزاولة مهنة الطب إلا بعد استيفاء الشروط التى يحددها قانون مزاولة مهنة الطب وقضاء مدة التدريب الإجبارى التى ينص عليها هذا القانون"، وذلك بحسبان أن تنظيم مزاولة مهنة الطب مناطه القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وليست اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، سيما وأن هذه المادة وردت تحت الباب الرابع من اللائحة المشار إليها والمعنون "الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات" ومن ثم فإن ورود هذا الحكم بالمادة محل التعديل يكون غريبًا عن النسيج التشريعى للائحة المشار إليها بما يقتضى معه حذفه.