تعرف على شروط الإمامة في الإسلام

إسلاميات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


الإمامة في الإسلام، هي تقدم الرجل على المصلين ليكون إمامًا عليهم فيقتدون به، وهناك شرطان من الإمامة، وهما:-

الشروط الثابتة 
يكون الإمام مسلماً، فلا يجوز أن يكون كافراً فالكافر لا يقبل منه أي عمل طالما لم يدخل الاسلام. 
يكون مميزاً أي عاقلاً قادراً على الفصل بين الأمور. 
يكون بقية المصلين راضين عنه غير كاريهم إياه، علماً أنّ الكره مشروط بسبب منطقي كالظلم، أو معاشرة أهل الفسق، أو إنقاص الصلاة، أما إذا كرهوه لأمور أخرى فكرههم باطل، وإمامته جائزة. 

الشروط المختلف فيها 
اختلف الفقهاء في صحة إمامة الشخص الفاسق أي الذي أصر على إتيان صغائر الذنب، أو الذي وقع في الكبائر منها، واتفقوا جميعاً بكراهة الصلاة خلفه، وقد رجح المذهب الحنفي والشافعي صحة إمامته، فيما نفاها كلّ من المذهب الحنبلي والمالكي. 

اختلف الفقهاء في صحة إمامة الشخص المخالف للفروع، ومن الأمثلة على الفروع الشخص الحنفي الذي لا يرى وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، في حين أنّ بقية المصلين يرون ضرورة قراءتها وبطلات الصلاة بدونها، وقد رجح المذهب المالكي وبعض من أتباع المذهب الشافعي، وابن قدامة، وابن تيمية أن الصلاة خلفه صحيحة، وقد استدلوا على ذلك بقول الله صلى الله عليه وسلم: (يصَلُّونَ لكُم، فإنْ أصَابُوا فلَكُم، وإن أخْطَؤوا فلَكُم وعليهِم) [صحيح]، بمعنى أنّ أي خطأ يتحمله الإمام وليس على المصلي خلفه أي إثم، وهناك رأي آخر يفيد بأنّ الصلاة خلف هذا الشخص غير صحيحة لأنّ المصلي نفسه يعتقد فساد صلاته، وفساد صلاة الإمام تعني فساد إمامته. 

اختلف الفقهاء في مسألة البلوغ، فمنهم من أجاز صحة صلاة الصبي كالمذهب الشافعي مستدلين بذلك على أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز إمامة عمرو بن سلمة وهو صبي لم يتجاوز السابعة من العمر، فيما رأت بقية المذاهب أن إمامته غير صحيحة؛ وذلك لأنّ صلاته غير واجبة بينما صلاة المأموم فرض، علماً أنّ المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي رأوا صحة إمامته في صلاة النفل، بينما لم يرَ المذهب الحنفي فرقاً بين الفرض والنفل، فإمامته غير صحيحة في جميع الصلوات. 

اختلف الفقهاء في إمام الأمي الذي يلحن في القراءة، فذهبت الأئمة الأربعة إلى عدم صحة إمامته والصلاة خلفه، فيما رجح عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والمزني، وأبو ثور، وابن المنذر صحة إمامته. 

اختلف الفقهاء في إمامة المرأة للرجال، فرجح المذهب الحنفي والمالكي والشافعي عدم جواز إمامتها في صلاتي الفرض والنفل، وقد استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: (خيرُ صفوفِ الرجالِ أولُها. وشرُّها آخرُها. وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها. وشرُّها أولُها) [صحيح]، بينما رأى مذهب أحمد صحة إمامتها في النفل والتراويح، وقد استدلوا بذلك علىحديث أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها حيث أذنت من النبي أن تتخذ مؤذناً في دارها فأذن لها، وفي رواية جعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، وهناك رأي ثالث يفيد بجوزا إمامة المرأة للرجال في جميع الصلووات وهذا قول أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري.