الإثنين المقبل.. تطبيق ضوابط "حساب المواطن" وحرمان المتحايلين والمضللين سنتين

السعودية

حساب المواطن
حساب المواطن



تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد غد تطبيق ضوابط دعم برنامج حساب المواطن، التي وافق عليها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى آلية احتساب مقدار الدعم، وسيتم رفع أول تقرير عن سير عمل البرنامج بعد ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يستمر العمل بالبرنامج لمدة خمس سنوات ما لم تتم إعادة تقييمه قبل ذلك.

وحددت الضوابط، بأن تتولى الوزارة القيام، بتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط، واستقبال طلب المتقدم والبت فيه بعد دراسته، وتخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي، وذلك وفقًا لآلية احتساب مقدار الدعم.

يكون للبرنامج لجنة تعمل تحت إشراف المجلس باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، تتولى اللجنة القيام بإجراءات عدة؛ منها: مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه.

ويعاقب كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، بإيقاف الطلب الخاص به، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق.

ويوقف صرف الدعم مؤقتًا عن المستفيد أو المستفيد الأساسي إذا فقد أيًا من المتطلبات الواردة في الضوابط. على أن يعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب الإيقاف، وذلك دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين.

ويخصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة في حال تجاوزت التسعين يومًا -سواءً كانت متفرقة أم متصلة- خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها الوزارة، يكون مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة -في حال تجاوز عدد الأيام التسعين يومًا- مبنيًا على مقدار ما خصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي، ويحـدد مقـدار الدعـم بناءً علـى المعـايير الـواردة في الضـوابـط، وآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة لها.

ويكون حد الإعفاء من التناقص، والحد المانع من الحصول على الدعم، متغيرًا لكل متقدم حسب عدد التابعين، وسنهم؛ وذلك وفقًا لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط. على أن يكون تقديم طلب الدعم من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حسابًا إلكترونيًا يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وفقًا لنماذج تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويعد تقديم الطلب وفقًا للمادة (الرابعة عشرة) من الضوابط إقرارًا من المتقدم بصحة المعلومات والبيانات الواردة فيه. ولا يُعد طلب الدعم مكتملًا إلا بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات، وتلقي المتقدم إشعارًا من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) يؤكد اكتمال تقديم الطلب. 

وعلى المتقدم أو المستفيد الأساسي - بحسب الأحوال - تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وإذا أخل بذلك، فللوزارة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من الضوابط.

وعلى المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول، وإذا لم يتقيد بذلك، جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة، وللوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدمها المتقدم. 

وأتاحت الضوابط لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق له، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة، وعلى المتقدم والمستفيد الأساسي الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إشعاره، ويجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديمه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة. ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه.

وتصرف وزارة المالية الدعم للمستفيد الأساسي بشكل شهري بالتنسيق مع الوزارة، و يُودع الدعم في الحساب البنكي للمستفيد الأساسي، و يتلقى المستفيد الأساسي الدعم اعتبارًا من الشهر الذي صدر له قرار أهليته فيه، وأُبلغ به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) ويحق للمستفيد الأساسي المطالبة بما لم يصرف له أو لأي من تابعيه من دعم جراء صدور قرار بعدم أهليته لاستحقاق الدعم، أو إنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقافه، وفي حال رأت اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) بطلان ذلك القرار؛ فيكون الصرف بأثر رجعي عن كل شهر ابتداءً من الشهر الذي صدر فيه القرار.