شروط قطع يد السارق في الإسلام

إسلاميات

قطع يد السارق في
قطع يد السارق في الإسلام


إليكم شروط مفترض معرفتها عند قطع يد السارق في الإسلام، وهي كالتالي:

أنْ يكون أخذ المال على وجه الخفية وفي السر مع التستر. 
أنْ يكون المال المسروق العينيّ مالًا يُستخدم في الحلال، أمّا إنْ كان المال كآلةٍ للهو أو القِمار أو خنزير؛ فلا قطع فيه، كذلك إنْ كان صاحب المال المسروق كافرًا حربيًّا؛ فالحكم عدم القطع، وذلك لأنّ الكافر الحربيّ مهدور الدَّم والمال. 
أنْ يبلغ المال المسروق النِّصاب وهو ثلاثة دراهم إسلاميّةً أو رُبع دينارٍ إسلاميٍّ أو ما يعادل قيمتها من العُملات النَّقديّة في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع اليدّ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا". 
أنْ يأخذ المال من حرزه أي من المكان المعتاد بين النّاس حفظه فيه، مثل: حفظ الذَّهب والمجوهرات في صندوقٍ داخل البيت، أمّا من سرق مالًا من غير حرزٍ كأنّ يجد الباب مفتوحًا؛ فلا قطع فيه. 
انتفاء الشُّبهة عن السَّارق أي أنْ تكون له شبهةً تسوِّغ- تُجيز- له أخذ المال؛ فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه أو من مال ولده؛ لوجوب نفقة كُلٍّ منهما على الآخر وهذه شبهةٌ تدرأ عنه الحدّ. 
ثُبوت السَّرقة على السّارق: 
إمّا بشهادة عدلين يصفان كيف تمت عمليّة السَّرقة وحرزها- مكان حفظ المال- ومقدار المال المسروق ونوعه، أو بإقرار السّارق على نفسه مرَّتيّن بالسَّرقة، وفي الإقرار لابُد له من وصف السّرقة. 
مطالبة المسروق منه بماله، أمّا إذا لم يُطالب؛ فيُحتمل أنّه سامح؛ فلا قطع فيه.