تفاصيل تشكيل لجنة خاصة لإدارة ممتلكات «أبوتريكة» و1955 مدرجاً على قوائم الإرهاب

العدد الأسبوعي

لجنة حصر أموال الإخوان
لجنة حصر أموال الإخوان


بالتزامن مع تأجيل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى بطلان لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان الإرهابية» إلى مارس 2018، تستمر اللجنة فى عملها بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة العقارية والسائلة، مع حصول الدولة على 10% سنويا من الأرباح مقابل الإدارة.

فى هذا السياق تم التحفظ منذ أيام، على أموال وممتلكات 14 فردا وشركة وكيانا إخوانيا، ومنعهم من التصرف فى جميع حساباتهم وودائعهم وأوراقهم المالية، كما تم التحفظ على 196 شركة أخرى تابعة لهم، برأس مال يتخطى 2 مليار جنيه.

وكانت اللجنة من قبل قد تحفظت على أموال 1956 شخصا، و252 شركة متنوعة النشاط، و92 مستشفى، و120 مدرسة، و1033 جمعية أهلية، إلى جانب تعين حارس قضائى، ويلزم القانون بعدم تغيير أنشطة الشركات أو المصانع المتحفظ عليها، حتى صدور أحكام باتة، لكن غالباً ما تتعرض قرارات التحفظ للبطلان من جانب مجلس الدولة، ما دعى لتشكيل لجنة خاصة بإدارة ممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب، منذ أكثر من شهر، وهى لجنة من المفترض أن تعمل بشكل منفصل عن لجنة حصر أموال الإخوان.

تتشكل لجنة إدارة ممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب، من ممثلين لجهات من قطاعات التفتيش والمتابعة الرقابية، ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التضامن.

وتتضمن مهامها إدارة ممتلكات وأصول الأشخاص البالغ عددهم 1538 شخصاً، بينهم اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس المعزول محمد مرسى، ونائب المرشد، خيرت الشاطر، وصفوان ثابت، وغيرهم من رجال الأعمال والشخصيات الإخوانية، وتبلغ القيم المالية ما يزيد علي مليار جنيه، عبارة عن شركات صرافة، وأدوية، ومحال تجارية، ومحال ذهب، وأسهم فى البورصة والبنوك، وغيرها من الأصول العقارية والسائلة.

تشكلت اللجنة بقرار من محكمة الجنايات، بشكل مستقل عن لجنة حصر أموال الإخوان.

وتنص المادة 8 من القانون 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية، على أنه «فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال، بعد أخذ رأى النيابة العامة»، وحددت المحكمة أن تتسلم اللجنة الأموال المجمدة، وتقوم بجردها بحضور ممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها.

ويتم قرار التحفظ، بناء على الاتهامات والتحريات والمعلومات التى تجمعها جهات التحقيق، وفى حال التظلم يتم رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات، أو أمام هيئة قضايا الدولة، ويتم بها اختصام الجهة التى أصدرت قرار التحفظ الإدارى على الممتلكات، سواء جهاز الكسب، أو النيابة العامة.

من جانبه قال على أيوب، محام بمجلس الدولة، إن قرار تأسيس لجنة إدارة ممتلكات الإخوان المقيدين على قوائم الإرهاب، هى الأولى من نوعها التى تشكل بحكم جنائى صادر من محكمة الجنايات، ما يسد باب الطعن بمحكمة القضاء الإدارى، أمام القيادات المتحفظ، وذلك على عكس لجنة حصر أموال الإخوان التى تم تأسيسها فى 2013، بحكم من الأمور المستعجلة، وتم توسيع صلاحياتها فى يونيو 2014، لكن معظم قراراتها إدارية، لا تستند لحكم قضائى، ما يسهل الطعن عليها.