"الفجر" تنفرد بنشر نص مذكرة نيابة النقض في طعن "العادلي" على حبسه (مستندات)

حوادث

بوابة الفجر


حصلت "بوابة الفجر" على نص مذكرة نيابة النقض التي أودعتها برأيها الاستشاري، في الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 7 سنوات، ومقدم أيضا من 10 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" والمحدد نظرها أمام محكمة النقض دائرة الخميس "د" بجلسة 11 يناير المقبل.

جاءت مذكرة نيابة النقض في 150 ورقة، بإشراف المستشار محمد عبد الحليم طلبة، وبرئاسة المستشار محمد سامي العواني رئيس نيابة النقض.

وأوصت نيابة النقض في مذكرتها أولا بسقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي، إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل جلسة النقض المحددة لنظر الطعن.

ثانياً: إذا لم يقض بالسقوط، فقبول الطعن المقدم منه ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة من جديد.

وجاءت المذكرة مسببة لرأي نيابة النقض كما موضح بالمستندات.

كان فريد الديب، محامي حبيب العادلي، قد أكد أن موكله سلم نفسه ولم يتم إلقاء القبض عليه كما تردد على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، مشيراً إلى أن "العادلي" سلم نفسه إلى وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم الصادر ضده قبيل 36 يوما من نظر أولى جلسات الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده في قضية الفساد والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها علي وزير الداخلية الأسبق  اللواء حبيب العادلي و 12 آخرين في القضية المعروفة بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية"، حيث قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم جمال عطا الله باز صقر، وكيل وزارة المالية وسمير عبدالقادر محمود منصور، مدير الحسابات بوزارة الداخلية لوفاتهما.

كما عاقبت المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي أحمد كبير باحثين بالإدارة المركزية للمحاسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ورد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم بمبلغ 195 مليون جنيه.

وعاقبت كل من محمد أحمد أحمد الدسوقى وكيل الحسابات بوزارة المالية وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى مدير الحسابات بوزارة الداخلية وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم وكيل الحسابات بوزارة المالية و فؤاد محمد إبراهيم عمر وعادل فتحى محمد غراب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وعاقبت كل من نوال حلمى عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وقضت المحكمة بتغريم  9 من المحكوم عليهم بمبلغ 529 مليوم 421 الف وخمسمائة  وعشرون جنيها وقضت بعزل المحكوم عليهم جميعا من وظائفهم.

كما قضت المحكمة الزام ورثة المتوفين  بمبلغ 100 الف وواحد  لوزير الداخلية بصفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي،العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء بأمر الإحالة أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين، حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر- أمر المستشار محمد عبدالرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ونسب أمر الإحالة إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية.

وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير فى محررات رسمية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمن المبالغ المذكورة سابقاً) فيما زوّرت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة.

 وتابع أمر الإحالة فى البند السادس أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع اللذان قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحررات المزوّرة.

وأشار أمر الإحالة بالبند السابع إلى أن المتهمين جميعاً أضرّوا عمداً بالجهة التى يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بنداً يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له قرينة مبلغاً مالياً بناءً على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلّمها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتماده والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهم ليسوا من أرباب العهد، فأودعوها فى خزائن غير رسمية وقاموا بالصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى كما هو مبين بالتحقيقات.

وأسند قاضى التحقيق للمتهمين جميعاً عدا السابع والأخير، تهم الإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير وجه حق، وذلك بموجب استمارات الصرف 132 ع.ج، التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير مصارفها الرسمية.