كم عدة المرأة المتوفي زوجها؟

إسلاميات

عدة المراة المتوفي
عدة المراة المتوفي زوجها


ذكر الله سبحانه وتعالى مقدار عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها في كتابه الحكيم، وهناك حالتين:

الأولى، أن تكون حاملاً من زوجها المتوفي، وفي هذه الحالة تكون عدتها حتى تضع حملها وذلك لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وفي حديثٍ رواه المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت.

فلا يوجد وقتٌ محدَّد في هذه الحالة، فهي تمتدُّ حتى تضع مولودها، وقد يكون زوجها توفَّى في شهر حملها الأول؛ فتكون عدَّتها تسعة أشهر أو تزيد. 

الثانية، فهي للمرأة غير الحامل التي يتوفى عنها زوجها، وهذه عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وهي تختلف عن عدة المطلَّقة، حيث أن المطلقة تعتدُّ ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات.

أما المرأة التي يتوفى عنها زوجها فتعتدُّ بالشهور المذكورة، وذلك لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)، أي وعشرة أيام.

وقد حدَّدها الله سبحانه وتعالى لحكمة بعدد الأيام وليس القروء أو الحيضات كالمطلَّقة وذلك حتى تحِدَّ عليه لما له من فضل عظيم وحقٌّ كبير على زوجته.

فيجب عليها أن تحدَّ عليه، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا). 

وجعل العدة بهذه الطريقة لا يُفرِّق في عمر المرأة، فمهما كان عمرها فعدَّتُها أربعة أشهر وعشرة أيام، على عكس المطلَّقة التي بلغت سن اليأس وانقطع عنها الطمث، ففي هذا أقوالٌ أخرى لجمهور العلماء.