أشياء تفسد الإحرام وتبطل الحج.. يجب عليك تجنبها

إسلاميات

الحج -
الحج -


هناك مبطلات وأشياء تفسد الحج، فيجب عليك الابتعاد عنها، ومنها:

الجماع 
يبطل الحج بالجماع، باتفاق بين الفقهاء إلاّ أنهم اختلفوا في الوقت الذي يكون فيه الجماع مبطلاً أو مفسداً للحج وشروطه؛ فذهب فقهاء المالكية إلى أنّ الحج يبطل ويفسد بالجماع، أو إنزال المني بسبب المداعبة أو التقبيل، قبل رمي جمرة العقبة، أما إذا حصل الجماع أو الإنزال بعد قيام الشخص برمي جمرة العقبة، أو بعد طواف الإفاضة، أو بعد مضي يوم النحر، ولم يكن الشخص قد رمى أو طاف، فإنّ حجه لا يفسد ولكن يلزمه في هذه الحالة ذبح الفداء. أما فقهاء الحنفية فذهبوا إلى أنّ الحج يبطل بالجماع إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة، أما فقهاء الشافعيّة فقالوا يبطل الحج بالجماع بشروط؛ أن يكون الجماع تاماً أو ناقصاً، أن يكون الشخص القائم بالجماع عامداً مختاراً عالماً، وأن يقع منه قبل التحلل الأول (أسباب التحلل عند الشافعية ثلاثة: رمي الجمار، والحلق، والطواف، ويكون التحلل بفعل اثنين منهما ولا يُشترط الترتيب)، أما فقهاء الحنابلة ففرّقوا في العبارة بين مفسد ومبطل للحج، فالحج يفسد بالجماع إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، ويبطل الحج عندهم إذا ارتدّ الشخص عن الإسلام أثناء النُسُك. ملاحظة: فقهاء المالكية والشافعية لا يفرّقون بين مصطلحَي الفاسد والباطل، أما فقهاء الحنفيّة فيفرّقون بينهما في باب المعاملات، أما فقهاء الحنابلة فلا يفرّقون بينهما إلاّ في موضعين؛ الحج والنكاح.

ترك ركن من الأركان التالية
الإحرام:
أي نيّة الدخول في النُسُك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم: (إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه)، وللحج وقت محدد وميقات محدد. 

الوقوف بعرفة: 
وذلك لما رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي: (أن ناساً من أهلِ نَجْد أتوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو بعرفةَ، فسألوهُ فأمرَ منادياً ينادي: الحجُّ عرفةُ، من جاءَ ليلةَ جمعِ قبلَ طلوعِ الفجرِ فقد أدركَ الحجَّ).
ويبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى وقت طلوع فجر يوم النحر، وقيل يبتدئ يوم عرفة من طلوع فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، فمن تمكن في هذا الوقت من الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، وأجزأه الوقوف بأي مكان من منطقة عرفة. 

طواف الإفاضة: 
وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، ووقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. 

السعي بين الصفا والمروة: 
ووقت السعي بالنسبة للحاج المتمتع بعد الوقوف بعرفة، ومزدلفة، وطواف الإفاضة، أما بالنسبة للحاج القارن والحاج المفرد فوقته بعد طواف القدوم. حكم الحج الحج فرض عين، على كل مسلم مكلّف، مستطيع، مرة واحدة في العمر، وقد ثبتت فرضيّته في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع؛ أما من القرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).