المحامون يهددون بالطعن على "الإجراءات الجنائية" فى حال تعديله

العدد الأسبوعي

سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين


أبرز المخاوف حق القاضى فى تجاهل سماع الشهود

هاجم محامون اتجاه الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليبيح للقاضى عدم سماع الشهود فى القضايا، باعتباره تصرفاً يخل بمبدأ تحقيق العدالة، خاصة أن تلك التعديلات تجرى بمعزل عن نقابة المحامين، رغم أن أعضاءها يمثلون أحد أجنحة العدالة، منتقدين غياب النقيب سامح عاشور، عن هذه التعديلات، وهدد محامون برفع دعاوى عدم دستورية فى حال إقرار تلك التعديلات .

مجدى سخى، وكيل النقابة، نفى تهميش دورها فى مشروع التعديلات، لأن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لمناقشة المقترحات يشارك فيها 5 من أعضاء مجلس النقابة على رأسهم عاشور وأبو بكر الضو، وخالد أبوكريشة وأحمد بسيونى، نقيب أسيوط، ومحمد عبد العظيم كركاب، نقيب كفر الشيخ، وهم متمسكون بعدم إهدار حق الدفاع فى مشروع تعديل القانون.

ووصف محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة، التعديلات المقترحة بـ«غير الدستورية» والمخالفة لنص المادة 96 من الدستور التى تكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وذلك فى حال عدم استماع المحكمة لشهود الإثبات والنفى، مؤكداً أن هذا التعديل لن يحل إشكالية قضايا الإرهاب كما يعتقد المطالبون بالتعديل .

فاطمة الزهراء ربيع، عضو لجنة المرأة بالنقابة، قالت إن التعديلات المقترحة غير دستورية وتخل بحق المحامى فى الدفاع وتتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، مشددة على رفضها إحالة المتهمين فى قضايا إرهابية إلى المحاكمة العسكرية، متوقعة الطعن على القانون فى حالة خروجه بهذا الشكل. أما عبد الحميد رحيم، المحامى، فقال إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالشكل المطروح يخل بحق الدفاع والمتهم فى آن واحد، حين أعطى الحق للقاضى بعدم الاستجابة لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، وهو ما يعتبر فى القانون الحالى إخلالاً يؤدى للطعن على الحكم، لأن تضارب أقوال الشهود أحد طرق إثبات براءة المتهم، متوقعاً أن يطعن مئات المحامين على القانون فور تعديله .

أما سعيد أباظة، المحامى بالنقض، فيرى أن التعديلات بها بعض النقاط الإيجابية منها العرض على قاضى الإحالة بعد أن كانت سلطة النيابة مطلقة، والاكتفاء بقاض واحد للحكم فى القضايا البسيطة كالتعاطى وحمل السلاح، لافتاً إلى أن صدور الحكم من خلال 3 قضاة وبعد المداولة يسهم فى إصدار حكم مقنع خاصة أن القضايا الجنائية ليس بها استئناف لذا يجب وجود ضمانات كافية.